وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأنه بدل منفعة البضع ومنفعة البضع لا تجوز الوصية بها فكان تابعا للرقبة ولا يجوز للموصى له وطؤها بلا خلاف فإن وطىء لميحد على الصحيح للشبهة وقيل يحد كالمستأجر ولو أولدها بالوطء لم تصر أم ولد له لكن الولد حر على الصحيح للشبهة وقيل رقيق وإذا قلنا حر فإن قلنا الولد المملوك كالكسب فلا قيمة عليه وإلا فعليه القيمة ثم هل هي لمالك الرقبة أم يشترى بها عبد تكون رقبته لمالك العبد ومنفعته للموصى له وجهان هذا ما ذكروه في هذه الصور ولم يفرقوا بين قوله أوصيت بمنفعة العبد أو غلته أو خدمته أو كسبه وبمنفعة الدار أو سكناها أو غلتها وكان الأحسن أن يقال الوصية بالمنفعة تفيد استحقاق الخدمة في العبد والسكنى في الدار والوصية بالخدمة والسكنى لا تفيد استحقاق سائر المنافع ألا ترى أنه إذا استأجر عبدا للخدمة لا يملك تكليفه البناء والغراس والكتابة وإذا استأجر دارا للسكنى لم يكن له أن يعمل فيها عمل الحدادين والقصارين ولا أن يطرح الزبل فيها ولا يبعد أن يكون هذا مرادهم وإن أطلقوا بل ينبغي أن يقال الوصية بالغلة والكسب لا تفيد استحقاق السكنى والركوب والاستخدام وبواحد منها لا يفيد استحقاق الغلة والكسب وهذا يوافق الوجه السابق عن الحناطي والعبادي فرع هل ينفرد الموصى له بالمسافر بالموصى بمنفعته وجهان أحدهما لا كزوج الأمة وأصحهما نعم لاستغراقه المنافع المسألة الثانية فيما يتعلق بجانب وارث الموصي وفيه أربعة فروع