وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الموصى له لا عند الاطلاق ولا إذا قدر مدة ومات الموصى له قبل انقضائها والصحيح المعروف الأول أما إذا قال أوصيت لك بمنافعه حياتك فهو إباحة وليس بتمليك فليس له الاجارة وفي الاعارة وجهان وأما إذا مات الموصى له رجع الحق إلى ورثة الموصي ولو قال أوصيت لك بأن تسكن هذه الدار أو بأن يخدمك هذا العبد فهو إباحة أيضا لا تمليك بخلاف قوله أوصيت لك بسكناها وخدمته هكذا ذكره القفال وغيره وفي فتاوى القفال أنه لو قال أطعموا زيدا كذا رطلا من الخبز من مالي اقتضى تمليكه كما في إطعام الكفارة ولو قال اشتروا خبزا واصرفوه إلى أهل محلتي فسبيله الإباحة هذا هو الأصل أما المسائل فإحداها فيما يتعلق بجانب الموصى له فيملك إثبات اليد على العبد الموصى بمنفعته ويملك منافعه وأكسابه المعتادة من الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد وأجرة الحرفة لأنها أبدال منافعه ولا يملك الكسب النادر كالهبة واللقطة على الأصح لأنه لا يقصد بالوصية وحكى الحناطي وأبو الحسن العبادي وجها في كل الأكساب وهو ضعيف وسيأتي دليله إن شاء الله تعالى ولو أتت الجارية الموصى بمنفعتها بولد من نكاح أو زنا فثلاثة أوجه أصحها وبه قطع العراقيون والبغوي حكم الولد حكم أمه رقبته للورثة ومنفعته للموصى له لأنه جزء منها والثاني أنه للموصى له ككسبها والثالث لورثة الموصي لأنه غير المنفعة وإذا وطئت بشبهة أو زوجت ففي المهر وجهان قطع العراقيون والبغوي بأنه للموصى له كالكسب والمنسوب إلى المراوزة أنه لورثة الموصي وبه قطع المتولي وصححه الغزالي وهو الأشبه