وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلت الأصح لا يدخلان إذ ليسا من الموالي لا حال الوصية ولا حال الموت والله أعلم المسألة الثالثة عشرة يتامى القبيلة هم الصبيان الفاقدون لآبائهم وفي اشتراط الفقر فيهم وجهان أشبههما ما قيل في الغنيمة نعم وبه قطع أبو منصور ثم إن انحصروا وجب تعميمهم وإلا جاز الاقتصار على ثلاثة فرع العميان والزمنى كالأيتام في التفصيل والخلاف قلت قطع صاحب العدة بعدم اشتراط الفقر في الزمنى قال ومثله الوصية لأهل السجون وللغارمين وتكفين الموتى وحفر القبور ويدخل في كل ذلك الغني والفقير والمختار طرد الخلاف والله أعلم المسألة الرابعة عشرة إسم الأرامل يقع على من مات زوجها والمختلعة والمبتوتة دون الرجعية والأيامى غير ذوات الأزواج هذه عبارة الأستاذ وبها أخذ الإمام وقال الفرق أن الأرملة من كان لها زوج والأيم لا يشترط فيها تقدم زوج ويشتركان في اشتراط الخلو عن الزوج في الحال وعبارة صاحبي المهذب و التهذيب لا يعتبر تقدم زوج في الأرملة وفي اشتراط الفقر الوجهان المذكوران في الأيتام وقطع الإمام بالإشتراط هنا وفي دخول رجل لا زوجة له في الأرامل وجهان