وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا على مقادير الإرث فإن لم يكن له وارث خاص وصرف ماله إلى بيت المال بطلت الوصية وإن ورثه بنت واحدة ولم يحكم بالرد استحقت جميع الوصية على الأصح وقسطها في الآخر ولو مات الموصي وبقي الذي أوصى لورثته أو عقبه حيا فالمنقول عن الأصحاب بطلان الوصية لأنه لا يورث ولا يعقبه أحد في حياته وقال الإمام الظاهر عندي صحتها في لفظ العقب إن كان له أولاد لأنهم يسمون عقبه في حياته قال ومثل هذا محتمل في لفظ الورثة وعلى هذا فيوقف إلى أن يموت فيتبين من يرثه قلت هذا الذي اختاره الإمام في العقب هو الذي قطع به صاحب العدة وجعله مذهبنا وجعل البطلان مذهب أبي حنيفة وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى والله أعلم ولو أوصى لعصبة فلان لم يشترط في الإستحقاق كون فلان ميتا يوم موت الموصي قطعا بخلاف ما ذكروه في لفظ الورثة والعقب ثم أولادهم بالتعصيب أولادهم بالوصية المسألة الثانية عشرة الوصية للموالي على ما ذكرناه في الوقف فإن كان له موال من أعلى وموال من أسفل ففيه الأوجه السابقة وفي قول عن رواية البويطي يوقف إلى الإصطلاح أما إذا لم يكن إلا أحدهما فيصرف المال إليه فإن اقتضى الحال الحمل على الأسفل أو صرح به استحق كل من عتق عليه بتبرع أو ملك أو نذر أو كفارة وفي أم الولد والمدبر وهما يعتقان بموته وجهان