وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقبول الموصى له فللوارث التعيين فيه حتى يجب التجهيز على الموصى له في صورة الموت وتكون القيمة له في صورة القتل وإن كان ذلك بعد موت الموصي وقبل القبول فكذلك إن قلنا تملك الوصية بالموت أو موقوفة وإن قلنا تملك بالقبول فيعطى واحدا من الباقين كما لو كان ذلك قبل موت الموصي فرع أوصى برقيق من ماله ولم يضف إلى أرقائه فإن لم يكن اشتري من ماله وإن كان فالوارث يعطيه واحدا منهم أو يشتري له كما يشاء وإن قال اشتروا له مملوكا فكما ذكرنا في قوله اشتروا له شاة ولو قال أعطوه رقيقا ولم يقل من مالي قال البغوي لا يكون وصية وحكى المتولى وجهين أحدهما هذا والثاني قال وهو المذهب تصحيح الوصية وجعلها كقوله من مالي لأنه المراد ظاهرا فرع قال أعطوه عبدا لم يعط أمة ولا خنثى مشكلا ولو قال أمة لم يعط عبدا ولا خنثى مشكلا وفي الواضح الوجهان السابقان ولو قال رقيقا يقاتل أو يخدمه في السفر تعين العبد ولو قال رقيقا يستمتع به أو يحضن ولده تعينت الأمة ولو قال رقيقا يخدمه فهو كما لو أطلق