وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع إذا قال أعطوه رأسا من رقيقي أو أوصيت له برأس لم يكن له رقيق يوم الوصية ولا حدث بعد ذلك فالوصية باطلة وكذا لو قال أعطوه عبدي الحبشي أو العبد الذي صفته كذا ولا عبد له بتلك الصفة يوم الوصية ولا حدث فهي باطلة فلو حدث له أرقاء بعد الوصية ففيه الوجهان السابقان في أن الإعتبار بيوم الوصية أم بيوم الموت وعليهما يخرج ما إذا كان له أرقاء يوم الوصية وحدث آخرون بعده وهل للوارث أن يعطيه رقيقا من الحادثين أم يتعين الأولون ولو لم يملك إلا رقيقا واحدا وقال أعطوه رأسا من رقيقي فهل تصح الوصية ويدفع إليه ذلك الواحد أم تبطل وجهان أصحهما الأول وإن كان له أرقاء أعطاه الوارث منهم من شاء ويجوز الخنثى على الأصح لشمول الاسم وقيل لا لانصراف اللفظ إلى المعهود ولا يجوز أن يعطى من غير أرقائه ولو تراضيا لأن حقه غير متعين والمصالحة عن المجهول باطلة فرع له أرقاء أوصى بأحدهم فماتوا أو قتلوا قبل موت الموصي بطلت الوصية وإن بقي واحد تعين وكذا لو أعتقهم إلا واحدا وليس للوارث أن يمسك الذي بقي ويدفع إليه قيمة مقتول وإن قتلوا بعد موته وبعد قبول الموصى له انتقل حقه إلى القيمة فيصرف الوارث من شاء منهم إليه وإن قتلوا بعد موته وقبل القبول فكذلك إن قلنا تملك الوصية بالموت أو موقوفة وإن قلنا تملك بالقبول بطلت الوصية وإن مات واحد منهم أو قتل بعد موت الموصي