وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأن الحق للمسلمين فلا مجيز وحكى أبو عاصم العبادي وجها في صحتها وقال المتولي للإمام ردها وهل له إجازتها يبنى على أن الإمام هل يعطى حكم الوارث الخاص وفي الوصية للوارث طريقان أصحهما أنه كما لو أوصى لأجنبي بزيادة على الثلث فتبطل برد سائر الورثة فان أجازوا فعلى القولين أحدهما إجازتهم ابتداء عطية والوصية باطلة وأظهرهما أنها تنفيذ والطريق الثاني القطع ببطلانها وإن أجازت الورثة والفرق أن المنع من الزيادة هناك لحق الورثة فإذا رضوا أجاز والمنع هنا لتغيير الفروض التي قدرها الله تعالى سبحانه للورثة فلا أثر لرضاهم فإن قلنا تنفيذ كفى لفظ الإجازة ولا يحتاج إلى هبة وتجديد قبول وقبض وليس للمجيز الرجوع وإن كان قبل القبض وإن قلنا ابتداء عطية فلا يكفي قبول الوصية أولا بل لا بد من قبول آخر في المجلس ولا بد من القبض وللمجيز الرجوع قبل القبض وهل يشترط لفظ التمليك أو لفظ الاعتاق إن كان الموصى به إعتاقا وجهان أصحهما نعم ولا يكفي لفظ الإجارة كما لو تصرف تصرفا فاسدا من بيع أو هبة ثم أجازه فرع خلف زوجة هي بنت عمه وأباها وكان أوصى لها فأجاز أبوها فلا رجوع له إن جعلنا الإجازة تنفيذا وإن جعلناها ابتداء عطية فله الرجوع فرع أعتق عبدا في مرضه أو أوصى بعتقه ولا مال له سواه