وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع أوصى لعبد جارحه أو لمدبره أو لمستولدته فان عتق قبل صحت الوصية للعتيق وإن انتقل منه إلى غيره صحت لذلك الغير وإلا فهي وصية لجارح فرع أوصى لعبد زيد بشىء فجاء العبد فقتل الموصي لم تتأثر به فإن جاء زيد وقتله فهو وصية للقاتل ولو أوصى لمكاتب فقتل المكاتب الموصي فان عتق فهي وصية للقاتل وإن عجز فالوصية صحيحة للسيد وإن قتله سيد المكاتب فالحكم بالعكس وتجوز الوصية للعبد القاتل لأنها تقع لسيده فرع مستحق الدين المؤجل إذا قتل من عليه دين حل دينه لأن الآن في تعجيل براءته المسألة السادسة في الوصية للوارث يقدم عليها أنه ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله فلو خالف وله وارث خاص فرد بطلت الوصية في الزيادة على الثلث وإن أجاز دفع المال بالزيادة إلى الموصى له وهل إجازته تنفيذ لتصرف الموصي أم ابتداء عطية من الوارث قولان أظهرهما تنفيذ وإن لم يكن وارث خاص فالزيادة على الثلث باطلة على الصحيح المعروف وبه قطع الجمهور