وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الميت الواحد والثاني في التصحيح إذا مات وارثان فأكثر قبل القسمة وتعرف بالمناسخات أما النظر الأول فان كانت الورثة كلهم عصبات فأمر القسمة سهل وقد بينا أنه من عدد رؤوسهم وإن كانوا أصحاب فروض أو فيهم صاحب فرض وعرفت المسألة بعولها إن كانت عائلة فانظر في السهام وأصحابها فان انقسمت عليهم جميعا حصل الغرض ولا حاجة إلى الضرب كزوج وثلاث بنين هي من أربعة لكل واحد سهم وكزوجة وبنت وثلاثة إخوة من ثمانية للزوجة سهم وللبنت أربعة ولهم الباقي وإن لم تنقسم فاما أن يقع الكسر على صنف وإما على أكثر القسم الأول على صنف فينظر في سهامهم وعدد رؤوسهم وإن كانا متباينين ضربت عدد رؤوسهم في أصل المسألة بعولها إن عالت وإن كانا متوافقين ضربت جزء للوفق من عدد رؤوسهم من أصل المسألة بعولها ثم الحاصل على التقديرين تصح منه المسألة مثال التباين زوج وأخوان هي من اثنين له سهم يبقى سهم لا يصح عليهما ولا موافقة فيضرب عددهما في أصل المسألة تبلغ أربعة منها تصح مثال التوافق أم وأربعة أعمام هي من ثلاثة يبقى اثنان يوافق عددهم بالنصف فتضرب وفق عددهم في المسألة تبلغ ستة منها تصح وإذا أمكنت الموافقة بأجزاء ضربنا أقلها