وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلت الاحتمال أصح والمختار أن الأصح الجاري على القاعدة طريق المتأخرين كما اختاره الإمام لما سبق ولكونها أخصر والله أعلم المقدمة الرابعة في العول إذا ضاق المال عن الفروض فتعال المسألة أي ترفع سهامها ليدخل النقص على كل واحد بقدر فرضه كأصحاب الديون والوصايا إذا ضاق المال والذي يعول من الأصول التسعة ثلاثة وهي ستة واثنا عشر وأربعة وعشرون فتعول الستة أربع مرات إلى سبعة كزوج وأختين لأب وإلى ثمانية كهؤلاء وأم وإلى تسعة كهؤلاء وأخ لأم وإلى عشرة كهؤلاء وأخ آخر لأم وتسمى هذه الأخيرة الشريحية لأن شريحا القاضي رحمه الله تعالى قضى فيها وتسمى أم الفروخ لكثرة سهامها ومتى عالت إلى أكثر من سبعة لا يكون الميت إلا امرأة وأما اثنا عشر فتعول ثلاث مرات إلى ثلاثة عشر كزوجة وأم وأختين لأب وإلى خمسة عشر كهؤلاء وأخ لأم وإلى سبعة عشر كهؤلاء وأخ آخر لأم ومن صورها أم الأرامل وهي ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان لأب فهن سبع عشرة أنثى أنصباؤهن سواء ولا يعول هذا الأصل إلى سبع عشرة إلا والميت رجل وأما أربعة وعشرون فتعول مرة فقط إلى سبعة وعشرين كزوجة وبنتين وأبوين وتسمى المنبرية لأن عليا رضي الله عنه سئل عنها وهو على المنبر فقال ارتجالا صار ثمنها تسعا ولا يكون هذا العول إلا والميت رجل بل لا تكون المسألة من أربعة وعشرين إلا وهو رجل الفصل الثاني في طريق التصحيح وفيه نظران أحدهما في تصحيح فريضة