وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيكون للأخت من الأم الثلث بتقديرها أختين وللأخت من الأبوين الثلثان بتقديرها أختين فحصة كل واحدة لولديها هذه بالتفضيل وتلك بالسوية قال الإمام قد نظر محمد هنا إلى الأصول الوارثين وفي أولاد البنات لم ينظر إلى الوارثين وإنما نظر إلى بطون الاختلاف من ذوي الأرحام كما سبق ابن أخت من الأبوين وبنت أخ كذلك عند المنزلين ومحمد الثلثان لبنت الأخ والثلث لابن الأخت وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رضي الله عنهما بالعكس فصل ومن الأصناف الأجداد الساقطون والجدات الساقطات فالمنزلون ينزلون كل أولا فان استويا في الإنتهاء قسم المال بين الورثة الذين انتهوا إليهم وقسمت حصة كل وارث بين المدلين به وقال أهل القرابة إن اختلفت درجاتهم فالمال للأقرب من أي جهة كان حتى يقدم أو الأم على أبي أم الأب وأم أبي الأم على أبي أبي أبي الأم فان استووا في الدرجة لم يقدم هنا بالسبق إلى الوارث على المشهور من مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه ومن أصحابه من قدم به فان لم يقدم به أو قدم واستووا في السبق إليه نظر إن كان الكل من جهة أبي الميت فرواية الجوزجاني وهي الأظهر أنه يجعل ثلثا المال لمن هو من جهة أبي الأب وثلثه لمن هو من جهة أم الأب ورواية عيسى بن أبان كل المال لمن هو من أبيه ويسقط به من هو من جهة الأم وإن كان الكل من جهة أم الميت اطردت الروايتان في أنه يسقط من هو من جهة أمها أم يجعل المال بين من هو من جهة أبيها ومن هو من جهة أمها أثلاثا وإن كان بعضهم من جهة أب الميت وبعضهم