وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من المنزلين وأهل القرابة قال الإمام وقياس المنزلين تفضيل الذكر لأنهم يقدرون أولاد الوارث كأنهم يرثون منه وأما أولاد الأخوة والأخوات من الأبوين ومن الأب فيفضل ذكرهم عند المنزلين وعن أبي حنيفة رضي الله عنه روايتان أظهرهما وبها قال أبو يوسف أن الجواب كذلك والثانية وبها قال محمد أنه يقسم المال بين الأصول أولا ويؤخذ عددهم من الفروع فما يصيب كل واحد منهم يجعل لفروعه كما سبق في أولاد البنات فرع في أمثلته بنت أخت وابنا أخت أخرى وهما من الأبوين أو عند المنزلين نصف المال للبنت ونصفه للابنين وقال أهل القرابة المال بينهم على خمسة ثلاث بنات إخوة متفرقين قال المنزلون ومحمد السدس لبنت الأخ من الأم والباقي لبنت الأخ من الأبوين اعتبارا بالآباء وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رضي الله عنهما المال كله لبنت الأخ من الأبوين ثلاث بني أخوات متفرقات قال المنزلون ومحمد المال بينهم على خمسة كما يكون بين أمهاتهم بالفرض والرد وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رضي الله عنهما المال كله لابن الأخت من الأبوين ولو كان بدلهم ثلاث بنات أخوات متفرقات كان جواب الفريقين كذلك ولو اجتمع البنون الثلاثة والبنات الثلاث قال المنزلون المال بين أمهاتهم على خمسة بالفرض والرد فنصيب الأخت من الأبوين لولديها أثلاثا ونصيب الأخت من الأب كذلك ونصيب الثالثة لولديها بالسوية وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رضي الله عنهما الكل لولدي الأخت من الأبوين وقال محمد يجعل كأن في المسألة ست أخوات اعتبارا بعدد الفروع