وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للأخ هذا كله إذا أمكن توريث المختص بتلك القرابة أما إذا لم يكن لحاجب بأن ترك بنتا وابني عم أحدهما أخ لام فوجهان أصحهما للبنت النصف والباقي بينهما بالسوية لأن إخوة الام سقطت بالبنت والثاني أن الباقي للأخ وحده وبه قال ابن الحداد واختاره الشيخ أبو علي كما لو اجتمع مع البنت أخ لأبوين وأخ لأب وإذا قلنا بالأصح فترك ابن عم لأبوين وآخر لأب وهو أخ لأم فللثاني السدس بالأخوة والباقي للأول وتسقط به عصوبة الثاني ولو تركت ثلاثة بني أعمام متفرقين والذي هو لأم زوج والذي هو لأب أخ لأم فللزوج النصف وللأخ السدس والباقي للآخر ولو ترك أخوين لأم وترك سواهما أخوين لأم أحدهما ابن عم فلهما الثلث بالاخوة والباقي لابن العم منهما بلا خلاف ولو ترك ابني عم أحدهما أخ لأم وترك سواهما أخوين لأم أحدهما ابن عم فالحاصل أنه ترك أخوين هما ابنا عم وأخا ليس بابن عم وابن عم ليس بأخ فالثلث للأخوة الثلاثة والباقي لبني الاعمام الثلاثة فصل في عصبات المعتق قد سبق أن من لا عصبة له من ما يفضل عن الفروض لمعتقه إن كان عتيقا سواء كان المعتق ذكرا أو أنثى فإن لم يوجد المعتق فالاستحقاق لعصباته من النسب الذين يتعصبون بأنفسهم دون من يعصبهم غيرهم فلا ترث النساء بالولاء إلا ممن أعتقن أو أعتق من أعتقن أو جر الولاء اليهن من أعتقن وإن شئت قلت لا ترث امرأة بولاء إلا معتقها أو منتميا إليه بنسب أو ولاء لأن الولاء أضعف من النسب البعيد وإذا بعد النسب ورث الذكور دون الاناث