وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع إذا اشترك اثنان في جهة عصوبة واختص أحدهما بقرابة أخرى عم أحدهما أخ لام نظر إن أمكن التوريث بالقرابة الاخرى لفقد الحاجب فالنص أنه يورث بهما فالاخ للأم يأخذ السدس والباقي بينهما بالعصوبة ونص فيما لو ترك ابني عم معتقه وأحدهما أخو المعتق لأمه أن جميع المال الذي هو أخوه لأمه وللأصحاب فيهما طريقان أحدهما جعلهما على قولين أحدهما ترجيح الاخ للأم فيأخذ جميع المال في الصورتين لأنهما استويا في العصوبة وزاد بقرابة الام فأشبه الاخ من الأبوين مع الأخ للأب والثاني لا ترجيح لأن مزيته بجهة تفرض لها فلا يسقط من يشاركه في جهة العصوبة كابني عم أحدهما زوج فعلى هذا في النسب له السدس فرضا والباقي بينهما بالعصوبة وفي الولاء لا يمكن توريثه بالفرضية فالمال بينهما سواء بالعصوبة والطريق الثاني وهو المذهب القطع بالمنصوص في الموضعين والفرق أن الأخ للأم في النسب يرث فأعطي فرضه واستويا في الباقي بالعصوبة وفي الولاء لا يرث بالفرض فرجح من يدلي بقرابة الام وهذا كله تفريع على أن أخا المعتق من أبويه يقدم على أخيه من أبيه وفيه خلاف نذكره قريبا إن شاء الله تعالى ويجري الطريقان فيما لو ترك ابني عم أبيه وأحدهما أخوه لأمه فلو تركت المرأة ابني عم أحدهما زوجها والآخر أخ لأم فعلى المذهب للزوج النصف وللآخر السدس والباقي بينهما بالسوية وإن رجحنا الأخ للأم فالباقي كله له ولو تركت ثلاثة بني أعمام أحدهم زوج والثاني أخ لأم فعلى المذهب للزوج النصف وللأخ السدس والباقي بينهم بالسوية وإن رجحنا الأخ للأم فللزوج النصف والباقي