وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب الرهن وتجوز هبة المستعار لغير المستعير ثم إذا قبض الموهوب له بالاذن برىء الغاصب والمستعير من الضمان وتجوز هبة المستأجرة إذا جوزنا بيعها وإلا ففيها الوجهان ثم قال الشيخ أبو حامد وغيره ولو وكل الموهوب له الغاصب أو المستعير أو المستأجر في قبض ما في يده في نفسه وقبل صح وإذا مضت مدة يتأنى فيها القبض برىء الغاصب والمستعير من الضمان وهذا يخالف الاصل المشهور في أن الشخص لا يكون قابضا مقبضا وفي هبة المرهون وجهان إن صححناها انتظرنا فإن بيع في الرهن بأن بطلان الهبة وإن فك الرهن فللواهب الخيار من الاقباض ويجري الوجهان في هبة الكلب وجلد الميتة قبل الدباغ والخمر المحترمة والأصح من الوجهين في هذه الصور كلها البطلان قياسا على البيع والثاني الصحة لأنها أخف من البيع قال الإمام من صحح فيها فحقه تصحيحها في المجهول والآبق كالوصية فرع إذا وهب الدين لمن هو عليه فهو إبراء ولا يحتاج إلى على المذهب وقيل يحتاج اعتبارا باللفظ وإن وهبه لغير من هو عليه لم يصح على المذهب وقيل في صحته وجهان كرهن الدين فإن صححنا ففي افتقار لزومها إلى قبض الدين وجهان فإن قلنا لا يفتقر فهل يلزم بنفس الايجاب والقبول كالحوالة أم لا بد من إذن جديد ويكون ذلك كالتخلية فيما لا يمكن نقله وجهان فرع رجل عليه زكاة وله دين على مسكين فوهب له الذين بنية لم يقع الموقع لأنه إبراء بتمليك وإقامة الابراء مقام التمليك إبدال وذلك لا يجوز