وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عمرك فاذا مت عادت إلى ورثتي فهي وصية بالعمرى على صورة الحالة الثالثة فرع جعل رجلان كل واحد منهما داره للآخر عمره على أنه إذا عادت إلى صاحب الدار فهذه رقبى من الجانبين فرع قال داري لك عمرك فإذا مت فهي لزيد أو عبدي لك فهو حر صحت العمرى على قوله الجديد ولغا المذكور بعدها الركن الرابع الموهوب فما جاز بيعه جازت هبته وما لا فلا هذا هو الغالب وقد يختلفان فتجوز هبة المشاع سواء المنقسم وغيره وسواء وهبه للشريك أو غيره وتجوز هبة الأرض المزروعة مع زرعها ودون زرعها وعكسه فرع لو وهب لاثنين فقبل أحدهما نصفه فوجهان كالبيع وقطع صاحب الشامل بالتصحيح فرع لا تصح هبة المجهول ولا الآبق والضال وتجوز هبة المغصوب لغير الغاصب إن قدر على الانتزاع وإلا فوجهان وأما هبته للغاصب فقد ذكرناها في