وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مأكولة لم يجىء الخلاف في بيعها لأنه لا يصح بيعها إلا على الوجه الشاذ في صحة بيعها اعتمادا على جلدها والله أعلم فرع حصر المسجد إذا بليت ونحاتة أخشابق إذا نخزت وأستار الكعبة إذا لم يبق فيها منفعة ولا جمال في جواز بيعها وجهان أصحهما تباع لئلا تضيع وتضيق المكان بلا فائدة والثاني لا تباع بل تترك بحالها أبدا وعلى الأول قالوا يصرف ثمنها في مصالح المسجد والقياس أن يشترى بثمن الحصير حصير ولا يصرف في مصلحة أخرى ويشبه أن يكون هو المراد باطلاقهم وجذع المسجد المنكسر إذا لم يصلح لشىء سوى الإحراق فيه هذا الخلاف وإن أمكن أن يتخذ منه ألواح أو أبواب قال المتولي يجتهد الحاكم ويستعمله فيما هو أقرب إلى مقصود الواقف ويجري الخلاف في الدار المنهدمة وفيما إذا أشرف الجذع على الإنكسار والدار على الإنهدام قال الإمام وإذا جوزنا البيع فالاصح صرف الثمن إلى جهة الوقف وقيل هو كقيمة المتلف فيصرف إلى الموقوف عليه ملكا على رأي وإذا قيل به فقال الموقوف عليه لا تبيعوها واقلبوها إلى ملكي فلا يجاب على المذهب ولا تنقلب عين الوقف ملكا وقيل تنقلب ملكا بلا لفظ فرع لو انهدم المسجد أو خربت المحلة حوله وتفرق الناس عنها فتعطل المسجد