وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السادسة قال جعلت داري هذه خانقاه للغزاة لم تصر وقفا بذلك ولو قال تصدقت بها صدقة محرمة ليصرف من غلتها كل شهر إلى فلان كذا ولم يزد عليه ففي صحة هذا الوقف وجهان فان صح ففي الفاضل عن المقدار أوجه أحدها الصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف والثاني إلى المساكين والثالث يكون ملكا للواقف السابعة قال جعلت داري هذه للمسجد أو سلم دارا إلى قيم المسجد وقال خذها للمسجد أو قال إذا مت فأعطوا من مالي ألف درهم للمسجد أو فداري للمسجد لا يكون شيئا لأنه لم توجد صيغة وقف ولا تمليك ولك أن تقول إن لم يكن صريحا في التمليك فلا شك أنه كناية الثامنة قال وقفت داري على زيد وعلى الفقراء بني على ما إذا أوصى لزيد وللفقراء فان جعلناه كأحدهم صح الوقف ولا يحرم زيد وإن قلنا له النصف صح الوقف في نصيب الفقراء وأما النصف الثاني فمنقطع الآخر فان لم يصح جاء تفريق الصفقة وهذه المسألة مع المسألتين قبلها منقولة في فتاوى القفال التاسعة في فتاوى القفال أنه لو قال وقفتها على المسجد الفلاني لم يصح حتى يبين جهته فيقول وقفت على عمارته أو وقفت عليه ليستغل فيصرف إلى عمارته أو إلى دهن السراج ونحوهما ومقتضى إطلاق الجمهور صحته قلت وقد صرح البغوي وغيره بصحته والله أعلم العاشرة في فتاوى القفال أنه لو وقف على رباط أو مسجد معين ولم يذكر المصرف إن خرب فهو منقطع الآخر وفصل صاحب التتمة فقال إن كان في موضع يستبعد في العادة خرابه بأن كان في وسط البلدة فهو صحيح وإن كان في قرية أو حارة فهو منقطع الآخر قلت ومما يتعلق بهذا الباب