وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سريج يصرفه الناظر فيما يراه من البر كعمارة المساجد والقناطر وسد الثغور وتجهيز الموتى وغيرها فصل في مسائل تتعلق بالباب الاولى وقف على رجلين ثم على المساكين فمات أحدهما ففي نصيبه وجهان أصحهما وهو نصه في حرملة يصرف إلى صاحبه والثاني إلى المساكين والقياس أن لا يصرف إلى صاحبه ولا إلى المساكين بل صار الوقف في نصيب الميت منقطع الوسط قلت معناه يكون صرفه مصرف منقطع الوسط لأنه يجيء خلاف في صحة الوقف والله أعلم الثانية وقف على شخصين ولم يذكر من يصرف إليه بعدهما وصححنا الوقف فمات أحدهما فنصيبه للآخر أم حكمه حكم نصيبها إذا ماتا فيه وجهان الثالثة وقف على بطون فرد البطن الثاني وقلنا يرتد بردهم فهذا وقف منقطع الوسط وسبق بيانه وفيه قول أو وجه أنه يصرف إلى البطن الثالث الرابعة يصح الوقف على أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جوزنا الوقف على قوم غير محصورين ولا يكون كصرف الزكاة إليهم الخامسة قال وقفت داري على المساكين بعد موتي قال الشيخ أبو محمد أفتى الاستاذ أبو إسحاق بصحة الوقف بعد الموت ووافقه أئمة عصره وهذا كأنه وصية يدل عليه أن في فتاوى القفال أنه لو عرض الدار على البيع صار راجعا فيه