وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل إذا وقف وقفا منقطع الآخر بأن قال وقفت على أولادي أو قال وقفت على زيد ثم على عقبه ولم يزد ففي صحته ثلاثة أقوال أظهرها عند الأكثرين الصحة منهم القضاة أبو حامد والطبري والروياني وهو نصه في المختصر والثاني البطلان وصححه المسعودي والإمام والثالث إن كان الموقوف عقارا فباطل وإن كان حيوانا صح لأن مصيره إلى الهلاك وربما هلك قبل الفوقوف عليه فإن صححنا فإذا انقرض المذكور فقولان أحدهما يرتفع الوقف ويعود ملكا للواقف أو إلى ورثته إن كان مات وأظهرهما يبقى وقفا وفي مصرفه أوجه أصحها وهو نصه في المختصر يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف يوم انقراض المذكور والثاني إلى المساكين والثالث إلى المصالح العامة مصارف خمس الخمس والرابع إلى مستحقي الزكاة فإن قلنا إلى أقرب الناس إلى الواقف فيعتبر قرب الرحم أم استحقاق الأرث وجهان أصحهما الأول فيقدم ابن البنت على ابن العم لأن المعتبر صلة الرحم وإذا اجتمع جماعة فالقول في الأقرب كما سيأتي في الوصية للأقرب وهل يختص بفقراء الأقارب أم يشاركهم اغنياؤهم قولان أظهرهما الاختصاص وهل هو على سبيل الوجوب أم الإستحباب وجهان وإن قلنا يصرف إلى المساكين ففي تقديم جيران الواقف وجهان أصحهما المنع لأنا لو قدمنا بالجوار لقدمنا بالقرابة بطريق الأولى