وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البغوي فقال لا يبطل بالرد كالعتق فعلى الصحيح لو رد ثم رجع قال الروياني إن رجع قبل حكم الحاكم برده إلى غيره كان له وإن حكم به لغيره بطل حقه هذا في البطن الأول أما البطن الثاني والثالث فنقل الإمام والغزالي أنه لا يشترط قبوله قطعا لأن استحقاقهم لا يتصل بالايجاب ونقلا في ارتداده بردهم وجهين لأن الوقف قد ثبت ولزم فيبعد انقطاعه وأجرى المتولي الخلاف في اشتراط قبولهم وارتداده بردهم بناء على أنهم يتلقون الحق من الواقف أم من البطن الأول إن قلنا بالأول فقبولهم وردهم كقبول الأولين وردهم وإلا فلا يعتبر قبولهم وردهم كالميراث وهذا أحسن ولا يبعد أن لا يتصل الاستحقاق بالايجاب مع اشتراط القبول كما في الوصية الطرف الثاني في شروط الوقف وهي أربعة الأول التأبيد بأن يقف على من لا ينقرض كالفقراء والمساكين أو على من ينقرض ثم على من لا ينقرض كقوله وقفت على ولدي ثم على الفقراء أو على زيد ثم عقبه ثم الفقراء والمساجد والربط والقناطر كالفقراء والمساكين فان عين مساجد أو قناطر فوجهان وفي معنى الفقراء العلماء على الصحيح وفي فتاوى القفال خلافه لأنهم قد ينقطعون فصل لو قال وقفت هذا سنة فالصحيح الذي قطع به الجمهور أن باطل وقيل يصح وينتهي بانتهاء المدة وقيل الوقف الذي لا يشترط فيه القبول لا يفسد بالتوقيت كالعتق وبه قال الإمام ومن تابعه وفي مطلق الوقف قول آخر سنحكيه في الهبة إن شاء الله تعالى