وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزمن الذي يرجى زوال زمانته كما يجوز نكاح الرضيعة الثالثة لا يصح وقف الحر نفسه لأن رقبته غير مملوكة وكذلك مالك منافع الأموال دون رقابها لا يصح وقفه إياها سواء ملك مؤقتا كالمستأجر أم مؤبدا كالموصى له بالمنفعة الرابعة لا يصح وقف أم الولد على الأصح فإن صححنا فمات السيد عتقت قال المتولي لا يبطل الوقف بل تبقى منافعها للموقوف عليه كما لو أجرها ومات وقال الإمام تبطل لأن الحرية تنافي الوقف بخلاف الاجارة وهذا مقتضى كلام ابن كج ويجري الوجهان في صحة وقف المكاتب ويصح وقف المعلق عتقه بصفة فإذا وجدت الصفة فإن قلنا الملك في الوقف للواقف أو لله تعالى عتق وبطل الوقف وإن قلنا للموقوف عليه لم يعتق ويبقى الوقف بحاله ويجوز وقف المدبر ثم هو رجوع إن قلنا التدبير وصية فإن قلنا تعليق بصفة فهو كالمعلق عتقه الخامسة لا يصح وقف الكلب المعلم على الأصح وقيل لا يصح قطعا لانه غير مملوك السادسة في وقف الدراهم والدنانير وجهان كاجارتهما إن جوزناها صح الوقف لتكرى ويصح وقف الحلي لغرض اللبس وحكى الإمام أنهم ألحقوا الدراهم ليصاغ منها الحلي بوقف العبد الصغير وتردد هو فيه السابعة لا يصح وقف ما لا يدوم الانتفاع به كالمطعوم والرياحين المشمومة لسرعة فسادها الثامنة وقف ثوبا أو عبدا في الذمة لم يصح كما لو أعتق عبدا في الذمة ولو وقف أحد عبديه لم يصح على الصحيح كالبيع وقيل يصح كالعتق التاسعة يجوز وقف علو الدار دون سفلها