وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل هذا الذي سبق إذا لم تكن الانهار والسواقي مملوكة أما إذا كانت مملوكة بأن حفر نهرا يدخل فيه الماء من الوادي العظيم أو من النهر المنخرق منه فالماء باق على إباحته لكن مالك النهر أحق به كالسيل يدخل ملكه فليس لأحد مزاحمته لسقي الأرضين وأما للشرب والاستعمال وسقي الدواب فقال الشيخ أبو عاصم والمتولي ليس له المنع ومنهم من أطلق أنه لا يدلي أحد فيه دلوا ويجوز لغيره أن يحفر فوق نهره نهرا إن لم يضيق عليه وإن ضيق فلا فان اشترك جماعة في الحفر اشتركوا في الملك على قدر عملهم فإن شرطوا أن يكون النهر بينهم على قدر ملكهم من الارض فليكن عمل كل واحد على قدر أرضه فإن زاد واحد متطوعا فلا شىء له على الباقين وإن زاد مكرها أو شرطوا له عوضا رجع عليهم بأجرة ما زاد وليس للأعلى حبس الماء على الاسفل بخلاف ما إذا لم يكن النهر مملوكا وإذا اقتسموا الماء بالأيام والساعات جاز ولكل واحد الرجوع متى شاء لكن لو رجع بعدما استوفى نوبته وقبل أن يستوفي الشريك ضمن له أجرة مثل نصيبه من النهر للمدة التي أجرى فيها الماء وإن اقتسموا الماء نفسه فعلى ما سنذكره في القناة المشتركة ولو أرادوا قسمة النهر وكان عريضا جاز ولا يجري فيها الاجبار كما في الجدار الحائل ولو أراد الشركاء الذين أرضهم أسفل توسيع النهر لئلا يقصر الماء عنهم لم يجز إلا برضى الاولين لان تصرف الشريك في المشترك لا يجوز إلا برضى الشريك ولانهم قد يتضررون بكثرة الماء وكذا لا يجوز للأولين تضييق النهر إلا برضى الآخرين وليس لاحد منهم بناء قنطرة أو رحى عليه ولا غرس شجرة على حافته إلا برضى