وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإذا سقى الأول ثم احتاج إلى السقي مرة أخرى مكن منه على الصحيح فلو تنازع اثنان أرضاهما متحاذيتان أو أرادا شق النهر من موضعين متحاذيين يمينا وشمالا فهل يقرع أو يقسم بينهما أو يقدم الإمام من يراة فيه ثلاثة أوجه حفاها العبادي قلت أصحها يقرع والله أعلم ولو أراد رجل إحياء موات وسقيه من هذا النهر نظر إن ضيق على السابقين منع لانهم استحقوا أرضهم بمرافقها والماء من أعظم مرافقها وإلا فلا منع فرع عمارة حافات هذه الانهار من وظائف بيت المال فرع يجوز أن يبني عليها من شاء قنطرة لعبور الناس إن كان مواتا وأما ما بين العمران فهو كحفر البئر في الشارع لمصلحة المسلمين ويجوز بناء الرحى عليها إن كان الموضع ملكا له أو مواتا محضا وإن كان بين الارض المملوكة وتضرر الملاك لم يجز وإلا فوجهان أحدهما المنع كالتصرف في سائر مرافق العمارات وأصحهما الجواز كاشراع الجناح في السكة النافذة