وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قولان أحدهما المنع كالمعادن الظاهرة وأظهرهما الجواز ولا يقطع إلا قدرا يتأتى للمقطع العمل عليه والأخذ منه وعلى القولين يجوز العمل في المعدن الباطن والأخذ منه بغير إذن الإمام فإنه إما كالمعدن الظاهر وإما كالموات فرع لو أحيا مواتا ثم ظهر فيه معدن باطن ملكه بلا خلاف ملك الأرض بأجزائها إن لم يعلم بها معدنا فإن علم واتخذ عليه دارا فطريقان أحدهما على القولين السابقين والثاني القطع بالملك وأما البقعة المحياة فقال الإمام ظاهر المذهب أنها لا تملك لأن المعدن لا يتخذ دارا ولا مزرعة فالقصد فاسد وقيل يملكها وكأن ما ذكرناه من الخلاف في المعادن الظاهرة عن الوسيط مأخوذ من هذا فرع مما يتفرع على القولين في المعدن الباطن أنه إذا عمل عليه الجاهلية هل يملك وهل يجوز إقطاعه إن قلنا يملك بالحفر والعمل فهو ملك للغانمين وإلا ففي جواز إقطاعه القولان السابقان فرع مالك المعدن الباطن لا يصح منه بيعه على الصحيح لأن مقصوده النيل وهو متفرق في طبقات الأرض مجهول القدر والصفة فهو كبيع قدر مجموع من تراب