وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلت ولو قال المعين للثلاثة مثلا في الصورة السابقة أردت أن آخذ الجعل من المالك لم يستحق شيئا وكان لكل من الثلاثة ربع المشروط له والله علم فصل في أحكام الجعالة فمنها الجواز فلكل واحد من المالك والعامل فسخها قبل تمجم العمل فأما بعد تمام العمل فلا أثر للفسخ لأن الدين لزم ثم إن اتفق الفسخ قبل الشروع في العمل فلا شىء للعامل وإن كان بعده فان فسخ العامل فلا شىء له لأنه امتنع باختياره ولم يحصل غرض المالك وإن فسخ المالك فوجهان أحدهما لا شىء للعامل كما لو فسخ بنفسه والصحيح أنه يستحق أجرة المثل لما عمل وبهذا قطع الجمهور وعبروا عنه بأنه ليس له الفسخ حتى يضمن للعامل أجرة مثل ما عمل ولو عمل العامل شيئا بعد الفسخ لم يستحق شيئا إن علم بالفسخ فان لم يعلم بني على الخلاف في نفوذ عزل الوكيل في غيبته قبل علمه فرع تنفسخ الجعالة بالموت ولا شىء للعامل لما عمله بعد موت المالك فلو قطع بعض المسافة ثم مات المالك فرده إلى وارثه استحق من المسمى بقدر عمله في الحياة فرع ومن أحكامها جواز الزيادة والنقص في الجعل وتغير جنسه قبل الشروع في