وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلت ولو قال أول من يرد آبقي فله دينار فرده إثنان استحقا الدينار وستأتي هذه المسألة إن شاء الله تعالى في آخر الطرف الثالث من الباب السادس في تعليق الطلاق والله علم فرع قال لرجل إن رددته فلك كذا ولآخر إن رددته فلك كذا ولثالث إن رددته فلك كذا فاشتركوا في الرد قال الشافعي رضي الله عنه لكل واحد ثلث ما جعل له اتفقت الأجعال أم اختلفت قال المسعودي هذا إذا عمل كل منهم لنفسه أما لو قال أحدهم أعنت صاحبي عملت لهما فلا شىء له ولكل منهما نصف ما شرط له ولو قال إثنان عملنا لصاحبنا فلا شىء لهما وله جميع المشروط وقول الشافعي رضي الله عنه لكل واحد الثلث تصريح بالتوزيع على الرؤوس فلو رده إثنان منهم فلكل منهما نصف المشروط له وإن أعان الثلاثة رابع في الرد فلا شىء له ثم إن قال قصدت العمل للمالك فلكل واحد من الثلاثة ربع المشروط له وإن قال أعنتهم جميعا فلكل واحد منهم ثلث المشروط له كما لو لم يكن معهم غيرهم وإن قال أعنت فلانا فله نصف المشروط له ولكل واحد من الآخرين ربع المشروط له وعلى هذا القياس لو قال أعنت فلانا وفلانا فلكل واحد منهما ربع المشروط له وثمنه وللثالث ربع المشروط له ولو قال لواحد إن رددته فلك دينار وقال لآخر إن رددته فلك ثوب فرداه فللأول نصف دينار وللثاني نصف أجرة المثل