وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل لو أراد المستأجر أن يستبدل عن المنفعة فان كانت الإجارة في الذمة لم يجز وإن كانت إجارة عين قال البغوي هو كما لو أجر العين المستأجرة للمؤجر وفيه وجهان أصحهما الجواز وإن جرى بعد القبض فصل لو ضمن رجل العهدة للمستأجر ففي الفتاوى أنه يصح ويرجع عليه عند ظهور الاستحقاق وعن ابن سريج أنه لا يصح قلت ومما يتعلق بكتاب الإجارة مسائل إحداها إذا توجه الحبس على الأجير قال الغزالي في الفتاوى إن أمكن العمل في الحبس جمع بينهما وإن تعذر فإن كانت الإجارة على العين قدم حق المستأجر كما يقدم حق المرتهن ولأن العمل مقصود في نفسه والحبس ليس مقصودا في نفسه ثم القاضي يستوثق عليه مدة العمل إن خاف هربه على ما يراه وإن كانت الإجارة في الذمة طولب بتحصيله بغيره فإن امتنع حبس بالحقين الثانية لا يلزم المؤجر أن يدفع عن العين المستأجرة الحريق والنهب وغيرهما وإنما عليه تسليم العين ورد الأجرة إن تعذر الاستيفاء وأما المستأجر فإن قدر على ذلك من غير خطر لزمه كالمودع