وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثامنة أجر ناظر المسجد حانوته الخراب بشرط أن يعمره المستأجر بماله ويكون ما أنفقه محسوبا من أجرته لم تصح الإجارة لأنه عند الإجارة غير منتفع به التاسعة لا تجوز إجارة الحمام بشرط أن تكون مدة تعطله بسبب العمارة ونحوها محسوبة على المستأجر ولا على المؤجر لا بمعنى انحصار الإجارة في المدة في الباقي لأن المدة تصير مجهولة ولا بمعنى استيفاء مثلها بعد المدة لان آخر المدة يصير مجهولا العاشرة استأجره ليبيع له شيئا معينا جاز لان الظاهر أنه يجد راغبا ولشراء شىء معين لا يجوز لان رغبة مالكه في البيع غير مظنونة ولشراء شىء موصوف يجوز ولبيع شىء معين لا يجوز الحادية عشرة لو أراد استئجاره للخروج إلى بلد السلطان والتظلم للمستأجر وعرض حاله في المظالم قال القفال في الفتاوى يستأجر مدة كذا ليخرج إلى موضع كذا ويذكر حاله في المظالم ويسعى في أمره عند من يحتاج إليه فتصح الإجارة لأن المدة معلومة وإن كان في العمل جهالة كما لو استأجره يوما ليخاصم غرماءه قال ولو بدا للمستأجر فله أن يستعمله فيما ضرره مثل ذلك الثانية عشرة حكى ابن كج عن نص الشافعي رضي الله عنه أنه لا تصح إجارة الأرض حتى ترى لا حائل دونها من زرع وغيره وفي هذا تصريح بأن إجارة الأرض المزروعة لا تصح توجيها بأن الزرع يمنع رؤيتها وفيها معنى آخر وهو تأخر التسليم والانتفاع عن العقد ومشابهته إجارة الزمان المستقبل ويقرب منه ما لو أجر دارا مشحونة بطعام وغيره وكان التفريغ يستدعي مدة ورأيت للأئمة فيما جمع من فتاوى القفال جوابين فيه أحدهما أنه إن أمكن التفريغ في مدة