وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل في مسائل منثورة تتعلق بالباب الأول إحداها قال ألزمت ذمتك نسج ثوب صفته كذا على أن تنسجه بنفسك لم يصح العقد لأنه غرر فأشبه السلم في شىء معين الثانية يصح استئجار الأرض بما يستأجر به الثوب والعبد من الدراهم والطعام وما تنبت الأرض وغيرها إذا عين أو وصف الثالثة إذا استأجر دابة ليركبها إلى بلد بعشرة دنانير وجب نقد بلد العقد ولو كانت الإجارة فاسدة فالاعتبار في أجرة المثل بموضع إتلاف المنفعة نقدا أو وزنا الرابعة تجوز إجارة المصحف والكتب لمطالعتها والقراءة منها الخامسة لا يجوز أن يستأجر بركة ليأخذ لنها السمك فلو استأجرها ليحبس فيها الماء حتى يجتمع فيها السمك جاز على الصحيح السادسة يصح من المستأجر إجارة ما استأجره بعد قبضه سواء أجر بمثل ما استأجر أم بأقل أم بأكثر وفي إجارته قبل القبض وجهان قال ابن سريج يجوز والأصح المنع فعلى هذا في إجارته المؤجر وجهان كبيع المبيع للبائع قبل قبضه قلت الاصح صحة إجارته للمؤجر والله أعلم السابعة المستعير لا يكري فلو استعار ليكريه لم يصح على الأصح وقيل يجوز كما لو استعاره ليرهنه