وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على الأصح ووجه المنع أنه لا يوثق ببقاء العلب فربما زالت بتعذر الوفاء وسبيل مثل هذا أن يحصل بالجعالة فيقول اقلع سني هذه ولك كذا ورأى الإمام تخصيص الوجهين بالقلع لأن زوال الوجع في ذلك الزمن غير بعيد بخلاف الأكلة فإنه غير محتمل في زمن القطع ويجري الوجهان في الاستئجار للفصد والحجامة وبزغ الدابة لأن هذه الايلامات إنما تباح بالحاجة وقد تزول الحاجة فرع استأجرها لكنس المسجد فحاضت انفسخ العقد إن أستأجر عينها وعينت وإن استأجر ها في الذمة لم ينفسخ لإمكان الكنس بغيرها أو بعد الحيض وإذا جوزنا الاستئجار لقلع السن فسكن الوجع وبرأ انفسخت الاجارة للتعذر على المذهب وفيه كلام يأتي إن شاء الله تعالى في القسم الثالث من الباب الثالث وإن لم يبرأ لكن امتنع المستأجر من القلع قال في الشامل لا يجبر عليه إلا أنه إذا سلم الأجير نفسه ومضى مدة إمكان العمل وجب على المستأجر الأجرة ثم ذكر القاضي أبو الطيب أنها لا تستقر حتى لو انقلعت تلك السن انفسخت الاجارة ووجب رد الأجرة كما لو مكنت الزوجة في النكاح ولم يطأ الزوج ويفارق ما إذا حبس الدابة مدة إمكان السير حيث تستقر عليه الاجرة لتلف المنافع تحت يده قلت هذا الذي نقله عن صاحب الشامل إلى آخر كلام القاضي أبي الطيب هكذا هو فيالشامل و البيان فإن قيل قد قال الشيخ نصر المقدسي فيتهذيبه إذا امتنع المستأجر من قلعه لم يكن له فسخ العقد لكن يدفع