وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإلا فالرجوع إلى المهايأة كما سبق ولو قال أجرتك نصف الدابة إلى موضع كذا أو أجرتك الدابة لتركبها نصف الطريق صح ويقتسمان بالزمان أو المسافة وهذه إجارة المشاع وهي صحيحة كبيع المشاع وحكي وجه أن إجارة نصف الدابة لا تصح للتقطع بخلاف إجارة نصف الدار وبخلاف ما إذا أجرهما ليركبا في محمل فرع لا تصح إجارة ما لا منفعة فيه في الحال ويصير منتفعا المدة كالجحش لأن الاجارة موضوعة على تعجيل الانتفاع بخلاف المساقاة فصل العجز الشرعي كالحسي فلا يصح الاستئجار لقلع سن صحيحة أو قطع يد صحيحة ولا استئجار الحائض لكنس المسجد وخدمته ولا استئجار أحد لتعليم التوراة والانجيل أو السحر أو الفحش أو ختان صغير لا يحتمل ألمه فرع قلع السن الوجعة إنما يجوز إذا صعب الألم وقال أهل الخبرة يزيل الألم وقطع اليد المتأكلة إنما يجوز إذا قال أهل الخبرة إنه نافع ومع ذلك ففيه خلاف وتفصيل يأتي إن شاء الله تعالى في باب ضمان الولاة من كتاب الجنايات فحيث لا يجوز القلع أو القطع فالاستئجار له باطل وحيث يجوز يصح الاستئجار