وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القرآن لتعليمه باطل فإن وسع عليه وقتا يقدر على التعلم قبل التعليم فباطل أيضا على الأصح لأن المنفعة مستحقة من عينه والعين لا تقبل التأخير وإذا استأجر أرضا للزراعة اشترط كون الزراعة متيسرة والأرض أنواع منها أرض لها ماء دائم من نهر أو عين أو بئر ونحوها ومنها أرض لا ماء لها لكن يكفيها المطر المعتاد والنداوة التي تصيبها من الثلوج المعتادة أو لا يكفيها ذلك لكنها تسقى بماء الثلج والمطر في الجبل والغالب فيها الحصول ومنها أرض لا ماء لها ولا تكفيها الأمطار المعتادة ولا تسقى بماء غالب الحصول من الجبل ولكن إن أصابها مطر عظيم أو سيل نادراا أمكن زرعها فالنوع الأول يصح استئجاره قطعا والثالث لا يصح قطعا وفي الثاني وجهان أصحهما الجواز وبه قطع القاضي حسين وابن كج وصاحب المهذب بالمنع أجاب القفال ومنها أرض على شط النيل والفرات وغيرهما يعلو الماء عليها ثم ينحسر ويكفي ذلك لزراعتها في السنة فإن استأجرها للزراعة بعدما علاها الماء وانحسر صح وإن كان قبل أن يعلوها الماء فإن كان لا يوثق به كالنيل لا ينضبط أمره لم يصح وإن كان الغالب حصوله فليكن على الخلاف في النوع الثاني وإن كان موثوقا به كالمد بالبصرة صح كماء النهر فإن تردد في وصول الماء إلى تلك الأرض لم يصح لأنه كالنوع الثالث وإن كان علاها ولم ينحسر فإن كان لا يرجى انحساره أو يشك فيه لم يصح استئجارها لان العجز موجود والقدرة مشكوك فيها وإن رجي انحساره وقت الزراعة بالعادة صحت الاجارة على المذهب والمنصوص سواء كانت الاجارة لما يمكن زراعته في الماء كالأرز أم لغيره وسواء كان رأى الارض مكشوفة أم هي مرئية الآن لصفاء الماء أم لم يكن