وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

علق الأجرة بفعل الارضاع لا باللبن ولأن الاجارة موضوعة للمنافع وإنما الأعيان تتبع للضرورة كالبئر تستأجر ليسقتى ماؤها والدار تستأجر وفيها بئر يجوز الاستقاء منها ثم إن استأجرها للحضانة مع الارضاع جاز وإن استأجر للارضاع ونفى الحضانة فوجهان أحدهما المنع كاستئجار الشاة لارضاع سخلة وأصحهما الجواز وبه قطع الأكثرون كما يجوز الاستئجار لمجرد الحضانة قال الإمام وهذا الخلاف إذا قصر الاجارة على صرف اللبن إلى الصبي وقطع عنه وضعه في حجرها ونحوه فأما الحضانة بالتفسير الذي سنذكره إن شاء الله تعالى فيجوز قطعها عن الارضاع بلا خلاف الثالثة استئجار الفحل للضراب حكمه ما ذكرناه في كتاب البيع في باب المناهي الرابعة استئجار القناة للزراعة بمائها جائز لأنا إن قلنا الماء لا يملك فكالشبكة للاصطياد وإلا فالمنافع آبار الماء وقد جوز واستئجار بئر الماء للاستقاء والتي بعدها مستأجرة لاجراء الماء فيها وقال الروياني إذا اكترى قرار القناة ليكون أحق بمائها جاز في وجه وهو الاختيار والمعروف منعه ومقتضى لفظه أن يكون تعريفا على أن الماء لا يملك الشرط الثالث أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها فاستئجار الآبق والمغصوب والأخرس للتعليم والأعمى لحفظ المتاع إجارة عين ومن لا يحسن