وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

منها بعد القطاف أو لينسخ الثوب بنصفه فكل هذا فاسد وللأجير أجرة مثله ولو استأجر المرضع بجزء من الرقيق في الحال أو قاطف الثمار بجزء منها على رؤوس الشجر أو كان الرقيق لرجل وامرأة فاستأجرها لترضعه بجزء منه أو بغيره جاز على الصحيح كما لو ساقى شريكه وشرط له زيادة من الثمر يجوز وإن كان يقع عمله في مشترك وقيل لا يجوز ونقله الإمام والغزالي عن الاصحاب لأن عمل الاجير ينبغي أن يقع في خاص ملك المستأجر وهو ضعيف قال البغوي لو استأجر شريكه في الحنطة ليطحنها أو الدابة ليتعهدها بدراهم جاز ولو قال استأجرتك بربع هذه الحنطة أو بصاع منها لتطحن الباقي قال المتولي والبغوي يجوز ثم يتقاسمان قبل الطحن فيأخذ الاجرة ويطحن الباقي قال المتولي وإن شاء طحن الكل والدقيق مشترك بينهما ومثال هذه المسائل ما إذا استأجره لحمل الشاة المذكاة إلى موضع كذا بجلدها ففاسد أيضا أما لو استأجره لحمل الميتة بجلدها فباطل لانه نجس الركن الرابع المنفعة ولها خمسة شروط أحدها أن تكون متقومة وفيه مسائل أحدها استئجار تفاحة للشم باطل لانها لا تقصد له فلم يصح كشراء حبة حنطة فإن كثر التفاح فالوجه الصحة لانهم نصوا على جواز استئجار المسك والرياحين للشم ومن التفاح ما هو أطيب من كثير من الرياحين الثانية استئجار الدراهم والدنانير إن أطلقه فباطل وإن صرح بالاستئجار للتزيين فباطل أيضا على الأصح واستئجار الاطعمة لتزيين الحوانيت باطل على المذهب وقيل فيه الوجهان وفي استئجار الأشجار لتجفيف الثياب عليها