وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل أما الإجارة الواردة على الذمة فلا يجوز فيها تأجيل الأجرة ولا الإستبدال عنها ولا الحوالة بها ولا عليها ولا الابراء بل يجب التسليم في المجلس كرأس مال السلم لأنه سلم في المنافع فإن كانت الأججرة مشاهدة غير معلومة القدر فعلى القولين في رأس مال السلم هذا إذا تعاقدا بلفظ السلم بأن قال أسلمت إليك هذا الدينار في دابة تحملني إلى موضع كذا فإن عقدا بلفظ الاجارة بأن قال استأجرت منك دابة صفتها كذا لتحملني إلى موضع كذا فوجهان بنوهما على أن الاعتبار باللفظ أم بالمعنى أصحهما عند العراقيين وأبي علي والبغوي أنه كما لو عقدا بلفظ السلم ورجح بعضهم الآخر فرع يجوز أن تكون الأجرة منفعة سواء اتفق الجنس كما إذا أجر بمنفعة دار أو اختلف بأن أجرها بمنفعة عبد ولا ربا في المنافع أصلا حتى لو أجر دارا بمنفعة دارين أو أجر حلي ذهب بذهب جاز ولا يشترط القبض في المجلس فصل لا يجوز أن يجعل الأجرة شيئا يحصل بعمل الأجنبي كما لو السلاخ ينسج الشاة بجلدها أو الطحان ليطحن الحنطة بثلث دقيقها أو بصاع منه أو بالنخالة أو المرضعة بجزء من الرقيق المرتضع بعد الفطام أو قاطف الثمار بجزء