وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باع نصيب العامل كله أو بعضه بحسب الحاجة للمالك أو غيره واستأجر بثمنه وإن كان قبل بدو الصلاح إما قبل خروج الثمرة استقرض عليه من المالك أو غيره أو من بيت المال واستأجر به ثم يقضيه العامل إذا رجع أو يقضى من نصيبه من الثمرة بعد بدو الصلاح أو الإدراك ولو وجد يستأجره بأجرة مؤجلة استغنى عن الاقتراض وإن فعل المالك بنفسه أو أنفق عليه يفعل لم يرجع وإن لم يمكنه الاشهاد ففي رجوعه وجهان أصحهما عند الجمهور لا يرجع لأنه عذر نادر وحكي وجه أنه يرجع وإن تمكن من الاشهاد وهو شاذ وإن أشهد رجع على الأصح للضرورة وقيل لا لئلا يصير حاكما لنفيه ثم الاشهاد المعتبر أن يشهد على العمل أو الاستئجار وأنه بذل ذلك بشرط الرجوع فأما الإشهاد على العمل أو الاستئجار من غير تعرض للرجوع فهو كترك الإشهاد قال في الشامل وإذا أنفق المالك بإذن الحاكم ليرجع فوجهان وجه المنع أنه منهم في حق نفسه فطريقه أن يسلم المال إلى الحاكم ليأمر غيره بالانفاق ولو استأجره لباقي العمل فوجهان بناء على ما لو أجر داره ثم استأجرها من المستأجر ومتى تعذر إتمام العمل بالاستقراض وغيره فإن لم تكن الثمرة خرجت فللمالك فسخ العقد على الصحيح للتعذر والضرورة وقال ابن أبي هريرة لا يفسخ لكن يطلب الحاكم من يساقي عن العامل فربما فضل له شىء وإن كانت الثمرة قد خركت فهي مشتركة بينهما فان بدا صلاحها بيع نصيب العامل كله أو بعضه بقدر ما يستأجر به عامل وإن لم يبد تعذر بيع نصيبه وحده لأن شرط القطع في المشاع لا يكفي فإما أن يبيع المالك نصيبه معه ليشرط القطع في الجميع وإما أن يشتري المالك نصيبه فيصح على الأصح