وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأبواب والدولاب ونحوها وفي ردم الثلم اليسيرة التي تتفق في الجدران ووضع الشوك على رأس الجدار وجهان كتنقية الأنهار والأصح اتباع العرف وأما الآلات التي يتوفر بها العمل كالفأس والمعول والمسحاة والثيران والفدان في المزرعة والثور الذي يدير الدولاب فالصحيح أنها على المالك وقيل هي على من شرطت عليه ولا يجوز السكوت عنها وبه قال أبو إسحاق وأبو الفرج السرخسي وخراج الأرض الخراجية على المالك قطعا وكذا كل عين تتلف في العمل فعلى المالك قطعا ثم كل ما وجب على العامل فله استئجار المالك عليه ويجيء فيه وجه ولو شرط على المالك في العقد بطل العقد وكذا ما على المالك لو شرط على العامل بطل العقد ولو فعله العامل بلا إذن لم يستحق شيئا وإن فعله بإذن المالك استحق الأجرة وجميع ما ذكرناه تفريع على الصحيح في أن تفصيل الأعمال لا يجب في العقد فإن أوجبناه فالمتبع الشرط إلا أنه لا يجوز أن يكون الشرط مغيرا مقتضي العقد الحكم الثاني المساقاة عقد لآزم كالاجارة ويملك العامل حصته من الثمرة بالظهور على المذهب وقيل قولان كالقراض والفرق على المذهب أن الربح في القراض وقاية لرأس المال بخلاف الثمر فرع إذا هرب العامل قبل تمام العمل نظر إن تبرع المالك بالعمل بمؤنة من يعمل بقي استحقاق العامل بحاله وإلا رفع الأمر إلى الحاكم وأثبت عنده المساقاة ليطلبه الحاكم فإن وجده أجبره على العمل وإلا استأجر عليه من يعمل ومن أين يستأجر ينظر إن كان للعامل مال فمنه وإلا فإن كان بعد بدو الصلاح