وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يرد على البائع وينقض البيع وأما المالك فإن كان الشراء بعين مال القراض فكمثل وإن كان في الذمة فيصرفه المالك عن مال القراض وفي انصرافه إلى العامل ما سبق في انصراف العقد إلى الوكيل إذا لم يقع للموكل ولو تنازع المالك والعامل في الرد وتركه عمل بالمصلحة فرع لا يجوز للمالك معاملة العامل بأن يشتري من مال القراض شيئا لأنه ملكه كالسيد مع المأذون له فرع لا يجوز أن يشتري للقراض بأكثر من رأس المال فلو فعل لم يقع ما زاد عن جهة القراض فلو دفع إليه مائة قراضا فاشترى عبدا بمائة ثم آخر بمائة للقراض أيضا لم يقع الثاني للقراض بل ينظر إن كان اشتراه بعين المائة فالشراء باطل سواء اشترى الأول بعين المائة أو في الذمة وإن اشتراه في الذمة انصرف إلى العامل حيث ينصرف شراء الوكيل المخالف إليه وإذا انصرف إليه فصرف مائة القراض في ثمنه فقد تعدى ودخلت المائة في ضمانه لكن العبد الأول يبقى أمانة في يده لأنه لم يتعد فيه فإن تلفت المائة والشراء الاول بعينها انفسخ وإن كان في الذمة لم ينفسخ وثبت للمالك على العامل مائة والعبد الاول للمالك وعليه لبائعه مائة فإن أداها العامل باذن المالك وشرط الرجوع ثبت له مائة على المالك ووقع الكلام في التقاص وإن أداها بغير إذنه برىء المالك عن حق صاحب العبد ويبقى حقه على العامل