وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في بلد لا يعمان فيه وقال الإمام يجوز أن يكون سببه أنه أرسل ذكر النصف ولم يقل نصف الربح الباب الثاني في أحكام القراض الصحيح هي ثلاثة أبواب الاول تقيد تصرف العامل بالمصلحة كتصرف الوكيل ثم قد تقتضي المصلحة التسوية بينهما وقد تقتضي الفرق فبيع العامل وشراؤه بالغبن كالوكيل ولا يبيع أيضا نسيئة ولا يشتري بها فإن أذن المالك في البيع نسيئة ففعل وجب الاشهاد فإن تركه ضمن ولا حاجة إليه في البيع حالا لأنه يحبس المبيع إلى استيفاء الثمن ولو سلمه قبل استيفائه ضمن كالوكيل فإن كان مأذونا له في التسليم قبل قبض الثمن سلمه ولم يلزمه الاشهاد لأن العادة ترك الاشهاد في البيع الحال ويجوز للعامل البيع بالعرض بخلاف الوكيل لانه من مصالح القراض وكذا له شراء المعيب إذا رأى فيه ربحا فإن اشتراه بقدر قيمته قال المتولي في صحته وجهان لأن الرغبات تقل في المعيب قلت الاصح الجواز إذا رأى المصلحة والله أعلم وإن اشترى شيئا على ظن السلامة فبان معيبا فله أن ينفرد برده إن كانت فيه غبطة ولا يمنعه منه رضى المالك بخلاف الوكيل لان العامل صاحب حق في المال وإن كانت الغبطة في إمساكه لم يكن له رده على الاصح لإخلاله بالمقصود وحيث ثبت الرد للعامل فللمالك أولى قال الإمام ثم العامل