وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع إذا زرع المشتري فللشفيع تأخير الشفعة إلى الادراك والحصاد قال الإمام ويحتمل أن لا يجوز التأخير وإن تأخرت المنفعة كما لو بيعت الأرض في غير وقت الانتفاع لا يؤخر الأخذ إلى وقته ولو كان في الشقص شجر عليه ثمر لا يستحق بالشفعة ففي جواز تأخيره إلى القطاف وجهان لان الثمر لا يمنع الانتفاع بالمأخوذ فصل تصرفات المشتري في الشقص من البيع والوقف وغيرهما صحيحة لانها وقيل باطلة وهو شاذ فعلى الصحيح ينظر إن كان التصرف مما لا تثبت فيه الشفعة كالوقف والهبة والاجارة فللشفيع نقضه وأخذ الشقص بالشفعة وإن كان مما تثبت فيه الشفعة كالبيع والاصداق فهو كالخيار بين أن ينقضه ويأخذ الشقص بالعقد الأول وبين أن لا ينقض ويأخذ بالعقد الثاني هذا هو المذهب وفي وجه لا ينقض تصرفه وفي وجه لا ينقض ما تثبت فيه الشفعة لكن يتجدد حق الشفعة بذلك وقيل لا يتجدد أيضا لانه تصرف يبطل الشفعة فلا يثبتها وفي وجه لا ينقض الوقف وينقض ما سواه فصل في الاختلاف وفيه مسائل الأولى قال المشتري عفوت عن شفعتك أو قصرت فسقطت فالقول قول الشفيع