وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومنها أن يكون للشفيع وكيل بالقسمة مع شركائه ومع المشترين منهم فيقاسم الوكيل المشتري بغير علم الشفيع ومنها أن يكون له وكيل في القسمة وفي أخذ الأشقاص بالشفعة فرأى في شقص الحظ في تركه فيتركه ويقاسم ثم يقدم الشفيع ويظهر له أن له الحظ في الأخذ وكذلك ولي اليتيم ومنها أن يكون الشفيع غائبا فيطالب المشتري الحاكم بالقسمة فيجيبه وإن علم بثبوت الشفعة كذا قاله الأصحاب وتوقف الإمام في إجابته إذا علم ثبوت الشفعة وأمآ الثاني فأجابوا عنه بأن الجواز إنما لا يكفي في الابتداء فاذا تقرر ما ذكرناه فإن اختار المشتري قلع البناء والغراس فله ذلك ولا يكلف تسوية الأرض لأنه كان متصرفا في ملكه فان حدث في الأرض نقص فيأخذه الشفيع على صفته أو يترك وإن لم يختر المشتري القلع فللشفيع الخيار بين إبقاء ملكه في الأرض بأجرة وبين تملكه بقيمته يوم الأخذ وبين أن ينقضه ويغرم أرش النقص على الصفة المذكورة في المعير إذا رجع وقد بنى المستعير أو غرس بلا فرق وإن كان قد زرع بقي زرعه إلى أن يدرك فيحصد وقياس الباب أن يجيء الخلاف المذكور هناك في زرع الأرض المستعارة والمذهب في الموضعين تبقية الزرع ثم قال صاحب التقريب في مطالبة الشفيع للمشتري بالاجرة الخلاف في المعير وقال الجمهور لا مطالبة هنا قطعا وهو المذهب لأنه زرع ملك نفسه بخلاف المستعير فأشبه من باع أرضا مزروعة لا مطالبة للمشتري بأجرة مدة بقاء الزرع على المذهب وقد سبق بيانه في كتاب البيع