وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل إذا ظهر الاستحقاق في ثمن الشقص المشفوع فان ظهر في ثمن المبيع نظر إن كان معينا بأن بطلان البيع وبطلت الشفعة وعلى الشفيع رد الشقص إن كان قبضه وإن خرج بعضه مستحقا بطل البيع في ذلك القدر وفي الباقي قولا تفريق الصفقة فان فرقناها واختار المشتري الاجازة فللشفيع الأخذ وإن اختار الفسخ وأراد الشفيع أخذه ففيه الخلاف فيما إذا أصدقها شقصا ثم طلقهج قبل الدخول وإن كان الثمن في الذمة وخرج المدفوع مستحقا لزمه إبداله والبيع والشفعة بحالهما وللبائع استرداد الشقص ليحبسه إلى أن يقبض الثمن وإن ظهر الاستحقاق في ثمن الشفيع فان كان جاهلا لم يبطل حقه وعليه الابدال وإن كان عالما لم يبطل على الأصح واختاره كثير من الأصحاب وقطع البغوي بالبطلان ثم قال الشيخ أبو حامد وآخرون الوجهان فيما إذا كان الثمن معينا بأن قال تملكت الشقص بهذه الدراهم أما إذا كان غير معين كقوله تملكته بعشرة دنانير ثم نقد المستحقة فلا تبطل شفعته قطعا وقيل الوجهان في الحالين قلت الصحيح الفرق بين في الحالتين والله أعلم ثم في حالة الجهل والعلم إذا قلنا لا يبطل حقه هل نتبين أنه لم يملك بأداء المستحق ويفتقر إلى تملك جديد أم نقول قد ملكه والثمن دين عليه فيه وجهان قال الغزالي أصحهما الثاني وهو خلاف المفهو من كلام الجمهور لا سيما في حالة العلم وخروج الدنانير نحاسا كخروجها مستحقة ولو خرج ثمن