وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في الحال أما المتولد منه فيجب قطع النظر عنه إذ الكلام في نقص لا تقف سرايته إلى الهلاك فلو نظرنا إلى المتولد منه لانجر إلى تمام القيمة وهو عود إلى القول الأول وقد بين ما قلناه أبو خلف السلمي في شرح المفتاح فقال في قول التخيير إن شاء المالك غرمه ما نقص إلى الان ثم لا شىء له في زيادة فساد حصل بعد ذلك وإن شاء تركه له وطالبه بجميع البدل فرع من صور هذا الضرب ما إذا صب الماء في الزيت وتعذر فأشرف على الفساد وعن الشيخ أبي محمد تردد في مرض العبد المغصوب إذا كان ساريا عسر العلاج كالسل والاستسقاء ولم يرضه الامام لأن المريض المأيوس منه قد يبرأ والعفن المفروض في الحنطة يفضي إلى الفساد قطعا قلت ولو عفن الطعام في يده لطول المكث فطريقان قال الشيخ أبو حامد هو كبل الحنطة وقال القاضي أبو الطيب يتعين أخذه مع الأرش قطعا واختاره ابن الصباغ وهو الأصح والله أعلم فصل في جناية العبد المغصوب والجناية عليه أما جنايته فينظر إن جنى جناية توجب القصاص واقتص منه في يد الغاصب غرم الغاصب أقصى قيمه من الغصب إلى القصاص وإن جنى بما يوجب قصاصا في الطرف واقتص منه في يده غرم بدله كما لو سقط بآفة سماوية ولو اقتص منه