وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وطحن الحنطة وتمزيق الثوب أو لا يبطل فلو أراد المالك ترك الناقص عند الغاصب وتغريمه بدله لم يكن له ذلك لانه عين ملكه وفي وجه إذا طحن الطعام فله تركه وطلب المثل لانه أقرب إلى حقه من الدقيق الضرب الثاني ما له سراية لا يزال يسري إلى الهلاك الكلي كما لو بل الحنطة وتمكن فيها العفن الساري أو اتخذ منها هريسة أو غصب سمنا وتمرا ودقيقا وعمله عصيدة وفيه نصوص وطرق مختلفة تجمعها أربعة أقوال منصوصة أظهرها عند العراقيين يجعل كالهالك ويغرم بدل كل مغصوب من مثل أو قيمة والثاني يرده مع أرش النقص وليس للمالك إلا ذلك واختاره الإمام والبغوي والثالث يتخير المالك بين موجب القولين واختاره الشيخ أبو محمد والمسعودي والرابع يتخير الغاصب بين أن يمسكه ويغرمه وبين أن يرده مع أرش النقص قلت رجح الرافعي في المحرر الأول أيضا والله أعلم فعلى الأول لمن تكون الحنطة المبلولة وجهان نقلهما المتولي أحدهما تبقى للمالك كما لو نجس زيته وقلنا لا يطهر بالغسل فإن المالك أولى به والثاني يصير للغاصب وإذا حكمنا بالأرش مع الرد غرم أرش عيب سار قال المتولي فإن رأى الحاكم أن يسلم الجميع إليه فعل وإن رأى يسلم أرش النقص المتحقق إليه في الحال ووقف الزيادة إلى أن تتيقن نهايته وفي هذا نظر لأن المفهوم من أرش العيب السراي أرش عيب شأنه السراية وهو حاصل