وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع استعار دابة ليركبها إلى موضع فجاوزه فهو متعد من حين وعليه أجرة المثل ذهابا من ذلك الموضع ورجوعا إليه وفي لزوم أجرة المثل من ذلك الموضع إلى أن يرجع إلى البلد الذي استعار منه وجهان فإن أوجبناها فليس له الركوب من ذلك الموضع بل يسلمه إلى قاضي الموضع الذي استعار إليه قلت الأصح فرع أودعه ثوبا وقال إن شئت أن تلبسه فالبسه فهو بعد اللبس وقبله وديعة على الصحيح وقيل عارية لأنه مقبوض لتوقع نفع كالمقبوض بالسوم قال صاحب التقريب ولو قيل لا ضمان في السوم تخريجا من هذا لم يبعد فرع استعار صندوقا فوجد فيه دراهم فهي أمانة عنده كما لو طيرت ثوبا في داره الحكم الثاني تسلط المستعير على الانتفاع بحسب إذن المعير وفيه مسائل الأولى إذا أعاره أرضا للزراعة فإن بين ما يزرعه كقوله أعرتك لزراعة الحنطة نظر إن لم ينهه عن غيرها فله أن يزرع الحنطة وما ضرره كضررها أو دونه كالشعير وليس له أن يزرع ما فوقها كالذرة والقطن وإن نهاه عن غيرها لم يكن له زرع غيرها وحيث زرع ما ليس له فللمعير قلعه مجانا وإن أطلق ذكر الزراعة ولم يبين الزروع صحت الاعارة على الأصح ويزرع ما شاء لاطلاق اللفظ والثاني لا يصح لتفاوت الضرر ولو قيل يصح ولا يزرع إلا أقل الأنواع ضررا لكان مذهبا الثانية إذا أعار للزراعة لم يكن له البناء ولا الغراس وإن أعار لأحدهما فله الزراعة وليس له الآخر على الأصح قلت حكى صاحب المهذب وغيره وجها أنه لا يجوز الزرع إذا استعار للبناء لأن الزرع يرخي الأرض بخلاف البناء والصحيح الجواز والله أعلم الثالثة إذا كان المستعار لا ينتفع به إلا بجهة واحدة كالبساط الذي لا يصلح إلا لأن يفرش فلا حاجة في إعارته إلى بيان الانتفاع وإن كان ينتفع به بجهتين فصاعدا كالأرض تصلح للزراعة والبناء والغراس وكالدابة للركوب والحمل فهل