وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ففعل كان صاحب المتاع مستعيرا من الدابة بقسط متاعه مما عليها حتى لو كان عليها مثل متاعه فتلفت ضمن نصف الدابة ولو لم يقل الواضع سيرها لكن سيرها المالك لم يكن الواضع مستعيرا بل يدخل المتاع في ضمان صاحب الدابة لأنه كان حقه أن يطرحه ولو كان لأحد الرفيقين في السفر دابة وللآخر متاع فقال صاحب المتاع للآخر احمل متاعي على دابتك فأجابه فصاحب المتاع مستعير ولو قال صاحب الدابة أعطني متاعك لأضعه على الدابة فهو مستودع متاعه ولا تدخل الدابة في ضمان صاحب المتاع ذكره البغوي