وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو كان له ابنان كافر ومسلم لم تعتبر موافقة الكافر ولو كان الميت كافرا كفى استلحاق الكافر ولا فرق في ثبوت النسب بين أن يكون المقر به مسلما أو كافرا فرع مات وخلف ابنا فأقر بابن آخر ثبت نسبه ولو مات وخلف بنين أو بنين وبنات فلا بد من اتفاقهم جميعا وتعتبر موافقة الزوج والزوجة على الصحيح وفي وجه لا تعتبر لانقطاع الزوجية بالموت ويجري الوجهان في المعتق ولو خلف بنتا واحدة فإن كانت حائزة بأن كانت معتقة ثبت النسب بإقرارها وإن لم تكن حائزة ووافقها الإمام فوجهان يجريان فيما إذا مات من لا وارث له فألحق الإمام به مجهولا أصحهما وبه قطع العراقيون الثبوت بموافقة الإمام هذا إذا ذكره الإمام لا على وجه الحكم أما إذا ذكره على وجه الحكم فإن قلنا يقضي بعلم نفسه ثبت النسب وإلا فلا ولا فرق بين أن تكون حيازة الملحق تركة الملحق به بغير واسطة أم بواسطة كمن أقر بعمومة مجهول وهو حائز لتركة أبيه الحائز تركة جده الملحق به فإن كان قد مات أبوه قبل جده والوارث ابن الابن فلا واسطة فرع وارثان بالغ وصغير فالصحيح أن البالغ لا ينفرد بالإقرار وفي وجه ينفرد ويحكم بثبوت النسب في الحال وعلى الصحيح ينتظر بلوغ الصغير فإن بلغ ووافق البالغ ثبت النسب حينئذ فإن مات قبل البلوغ نظر إن لم يخلف