وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القرعة وهو شاذ ضعيف فإذا أقرعنا فخرجت القرعة لواحد فهو حر والمذهب أن النسب والميراث لا يثبتان كما ذكرنا في المسألة الأولى وقال المزني الأصغر نسيب بكل حال وأبطل الأصحاب قوله لكن الحق المطابق لما سبق أن يفرق بين ما إذا كان السيد قد ادعى الاستبراء قبل ولادة الأصغر وبين ما إذا لم يدع ويوافق المزني في الحالة الثانية وإذا ثبت النسب ثبتت الحرية قطعا وحيث لا يثبت النسب فهل يوقف الميراث وجهان أصحهما عند الجمهور لا لأنه إشكال وقع اليأس من زواله فأشبه غرق المتوارثين والثاني بلى كما لو طلق إحدى امرأتيه ومات قبل البيان القسم الثاني أن يلحق النسب بغيره كقوله هذا أخي ابن أبي وابن أمي أو يقر بعمومة غيره فيكون ملحقا للنسب بالجد ويثبت النسب بهذا الالحاق بالشروط المتقدمة فيما إذا ألحق بنفسه وبشروط أخر إحداها أن يكون الملحق به ميتا فما دام حيا ليس لغيره الالحاق به وإن كان مجنونا الثانية أن لا يكون الملحق به قد نفى المقر به فإن كان نفاه ثم استلحقه وارثه بعد موته فوجهان أصحهما وبه قطع معظم العراقيين يلحقه كما لو استلحقه المورث بعدما نفاه بلعان وغيره والثاني المنع والثالث صدور الاقرار من الورثة الحائزين للتركة فرع إقرار الأجنبي لا يثبت به النسب كما ذكرنا فلو مات مسلم ابن كافر أو قاتل أو رقيق لم يقبل إقراره عليه بالنسب كما لا يقبل إقراره عليه بمال