وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشراء ونكل الآخر عن اليمين على نفي التزويج حلف صاحب اليد اليمين المردودة على النكاح وحكم له بالنكاح وبأن رقبتها للآخر ثم لو ارتفع النكاح بطلاق أو غيره حلت للسيد في الظاهر وكذا في الباطن إن كان كاذبا وعن القاضي حسين أنه إذا نكل أحدهما عن اليمين المعروضة عليه اكتفى من الثاني بيمين واحدة يجمع فيها بين النفي والاثبات والصحيح الأول الحال الثاني أن يولدها صاحب اليد فالولد حر والجارية أم ولد له باعتراف المالك القديم وهو يدعي الثمن فيحلف صاحب اليد على نفيه فإن حلف على نفي الشراء سقط عنه الثمن المدعى وهل يرجع المالك عليه بشىء وجهان أحدهما يرجع بأقل الأمرين من الثمن والمهر لأنه يدعي الثمن وصاحب اليد مقر له بالمهر فالاقل منهما متفق عليه والثاني لا يرجع بشىء لأن صاحب اليد أسقط الثمن عن نفسه بيمينه والمهر الذي يقر به لا يدعيه الآخر فلا يمكن من المطالبة وهل لصاحب اليد تحليف المالك على نفي الزوجية بعدما حلف على نفي الشراء وجهان أحدهما لا لأنه لو ادعى ملكها وتزويجها بعد اعترافه بأنها أم ولد للآخر لم يقبل فكيف يحلف على ما لو أقر به لم يقبل والثاني نعم طمعا في أن ينكل فيحلف ويثبت له النكاح ولو نكل صاحب اليد عن اليمين على نفي الشراء حلف المالك القديم اليمين المردودة وعلى كل حال فالجارية مقررة في يد صاحب اليد فإنها أم ولده أو زوجته وله وطؤها في الباطن وفي الحل ظاهرا وجهان أصحهما تحل ووجه المنع أنه لا يدري أيطأ زوجته أم مملوكته وإذا اختلفت الجهة وجب الاحتياط للبضع ونفقتها على صاحب اليد إن جوزنا له الوطء وإلا فقولان أحدهما على المالك القديم لأنها كانت عليه وأظهرهما أنها في كسب الجارية فإن لم يكن كسب ففي بيت المال ولو ماتت الجارية قبل موت المستولد ماتت قنة وللمالك القديم أخذ القيمة